644

الإشراف على مذاهب العلماء

محقق

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

الناشر

مكتبة مكة الثقافية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥ هجري

مكان النشر

رأس الخيمة

وروينا ذلك عن علي بن أبي طالب، وبه قال عطاء، ومالك، والشافعي، وأحمد، وكذلك نقول.
م ١٤٤٧ - واختلفوا في الطائفين يختلفان في عدد طوافهما، فقال الفضيل بن عياض: يقلد صاحبه الذي لا يشك، وروي ذلك عن عطاء.
وقال مالك: أرجو أن يكون فيه بعض السعة.
فأما الشافعي: فمذهبه أن لا يجزيه إلا علم نفسه، لا يقبل قول غير.
قال أبو بكر: وكذلك نقول.
١٥١ - باب القرآن في الطواف
(ح ٦٥١) طاف رسول الله- ﷺ بالبيت سبعًا، وصلى ركعتين.
م ١٤٤٨ - وأجمع أهل العلم على أن فاعل ذلك مصيب.
م ١٤٤٩ - واختلفوا فيمن جمع أسابيع، ثم ركع لكل سبع منها.
فرخص في ذلك المسور بن مخرمة، وعائشة، وعطاء، وطاؤس، وسعيد بن جبير، وأحمد، وإسحاق، ويعقوب.
وكره ذلك ابن عمر، والحسن البصري، والزهري، ومالك، وأبو ثور، والنعمان، ومحمد بن الحسن.
وكان عروة لا يفعله.
قال أبو بكر: القول الثاني أحبّ إليّ، ويجزئ من جمع بينهما.

3 / 282