643

الإشراف على مذاهب العلماء

محقق

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

الناشر

مكتبة مكة الثقافية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥ هجري

مكان النشر

رأس الخيمة

ولا يجزئ أقل منه، لأن الله ﷿ قال: ﴿فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ الآية.
وقال [١/ ١١٨/ب] ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ فبين النبي- ﷺ عدد ذلك كله.
١٤٩ - باب ما يجب على من ترك الطواف بالبيت عند قدومة
م ١٤٤٥ - واختلفوا فيمن قدم مكة فلم يطف حتى أتى منىً، فكان أبو ثور يقول: عليه دم.
واحتج بقول ابن عباس: من ترك من نسكه شيئًا فليهريق دمًا لذلك.
وقد اختلف في هذه المسألة عن مالك فحكى أبو ثور أنه قال: يجزيه طواف الزيارة للدخول والزيارة للصدر، وحكى غير أبي ثور عن مالك أنه قال: إن كن مراهقًا فلا شيء عليه، وإن كان غير مراهق فعليه دم.
وقال الشافعي، وأصحاب الرأي. لا شيء على من ترك الطواف عند القدوم، وبه أقول.
١٥٠ - باب الشك في الطواف
م ١٤٤٦ - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على (١) أن من شك في طوافه بني على اليقين.

(١) في الأصل "عن".

3 / 281