622الإشراف على مذاهب العلماءابن المنذر النيسابوري - ٣١٨ هجريمحقق أبو حماد صغير أحمد الأنصاريالناشرمكتبة مكة الثقافيةالإصدارالأولىسنة النشر١٤٢٥ هجريمكان النشررأس الخيمةتصانيفالفقه المقارن ومسائل الخلافياتالمذاهب الفقهية الأربعة وأصولها•مناطقإيران•الإمبراطوريات و العصورالسامانيون (ما وراء النهر، خراسان)، ٢٠٤-٣٩٥ / ٨١٩-١٠٠٥أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء.م ١٤٠٨ - [قال أبو بكر] (١): دخل في ذلك المحرم والصائم في شهر رمضان وغيره، ولا أعلم أحدًا منع السواك.١٢٠ - باب شم الريحان للمحرمقال أبو بكر:م ١٤٠٩ - وممن قال: لا بأس أن يشم المحرم الريحان ابن عباس، والحسن البصري، ومجاهد، وإسحاق.وكره ذلك جابر بن عبد الله، وابن عمر، والثوري، ومالك، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.وقال مالك، وأصحاب الرأي: لا شيء عليه إن شم الريحان.وقال الشافعي، وأبو ثور: عليه الفدية.واختلف فيه عن عطاء، وأحمد.١٢١ - باب إدهان المحرمم ١٤١٠ - واختلفوا في المحرم يدهن بالبنفسج، فكره ذلك مالك، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.وقال أصحاب الرأي: إن إدّهن بالبنفسج وأكثر فعليه دم.3 / 260نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي