621

الإشراف على مذاهب العلماء

محقق

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

الناشر

مكتبة مكة الثقافية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥ هجري

مكان النشر

رأس الخيمة

١١٨ - باب معالجة العين إذا أصابه المحرم رمدٌ بالصَّبِر
قال أبو بكر:
م ١٤٠٦ - ثبت أن ابن عمر قال: يكتحل المحرم بكل كحل ما لم يكن فيه طيب، ويتداوى كل دواء ما لم يكن فيه طيب.
ورخص في الكحل للمحرم الثوري، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي، غير أن أحمد، وإسحاق قالا: لا يعجبنا ذلك للزينة.
وقال الشافعي: إن فعلا فلا أعلم عليهما منه فدية، يعنى الرجال والمرأة.
وقال مالك: لا بأس أن يكتحل المحرم من حرٍّ يجده في عينه بالإثمد وغيره.
وكان مجاهد يكره ذلك.
م ١٤٠٧ - وكره الإثمد للمحرمة الثوري، وأحمد، وإسحاق.
قال أبو بكر: لا أعلم ذلك مكروهًا.
(ح ٦٢٧) وقد ثبت إباحة ذلك بالصبر للمحرم عن النبي ﷺ.
١١٩ - باب السواك للمحرم
(ح ٦٢٨) ثبت أن رسول الله- ﷺ قال: (١) لولا أن أشق على

(١) في الأصل "أبو بكر لولا".

3 / 259