621الإشراف على مذاهب العلماءابن المنذر النيسابوري - ٣١٨ هجريمحقق أبو حماد صغير أحمد الأنصاريالناشرمكتبة مكة الثقافيةالإصدارالأولىسنة النشر١٤٢٥ هجريمكان النشررأس الخيمةتصانيفالفقه المقارن ومسائل الخلافياتالمذاهب الفقهية الأربعة وأصولها•مناطقإيران•الإمبراطوريات و العصورالسامانيون (ما وراء النهر، خراسان)، ٢٠٤-٣٩٥ / ٨١٩-١٠٠٥١١٨ - باب معالجة العين إذا أصابه المحرم رمدٌ بالصَّبِرقال أبو بكر:م ١٤٠٦ - ثبت أن ابن عمر قال: يكتحل المحرم بكل كحل ما لم يكن فيه طيب، ويتداوى كل دواء ما لم يكن فيه طيب.ورخص في الكحل للمحرم الثوري، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي، غير أن أحمد، وإسحاق قالا: لا يعجبنا ذلك للزينة.وقال الشافعي: إن فعلا فلا أعلم عليهما منه فدية، يعنى الرجال والمرأة.وقال مالك: لا بأس أن يكتحل المحرم من حرٍّ يجده في عينه بالإثمد وغيره.وكان مجاهد يكره ذلك.م ١٤٠٧ - وكره الإثمد للمحرمة الثوري، وأحمد، وإسحاق.قال أبو بكر: لا أعلم ذلك مكروهًا.(ح ٦٢٧) وقد ثبت إباحة ذلك بالصبر للمحرم عن النبي ﷺ.١١٩ - باب السواك للمحرم(ح ٦٢٨) ثبت أن رسول الله- ﷺ قال: (١) لولا أن أشق على(١) في الأصل "أبو بكر لولا".3 / 259نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي