619الإشراف على مذاهب العلماءابن المنذر النيسابوري - ٣١٨ هجريمحقق أبو حماد صغير أحمد الأنصاريالناشرمكتبة مكة الثقافيةالإصدارالأولىسنة النشر١٤٢٥ هجريمكان النشررأس الخيمةتصانيفالفقه المقارن ومسائل الخلافياتالمذاهب الفقهية الأربعة وأصولها•مناطقإيران•الإمبراطوريات و العصورالسامانيون (ما وراء النهر، خراسان)، ٢٠٤-٣٩٥ / ٨١٩-١٠٠٥١١٥ - باب حجامة المحرمقال أبو بكر:(ح ٦٢٥) ثبت أن رسول الله ﷺ احتجم وهو محرم.م ١٤٠٢ - واختلفوا في حجامة المحرم، فرخص فيه مسوق، وعطاء، وعبيد بن عمير، والثوري، والشافعي وأحمد، وإسحاق ما لم يقطع الشعر.وقال قوم: لا يحتجم المحرم إلا من ضرورة، ثبت ذلك عن ابن عمر، وبه قال مالك.وروينا عن الحسن أنه كان يرى على المحرم يحتجم دمًا يهريقه.قال أبو بكر: للمحرم أن يحتجم من علة للأخبار التي رويناها في ذلك، ولا شيء عليه إن احتجم بغير ضرورة، وعليه إن حلق موضع المحاجم الفدية.١١٦ - باب اغتسال المحرمقال أبو بكر:م ١٤٠٣ - كان عمر بن الخطاب يغتسل وهو محرم.وممن رخص في ذلك جابر بن عبد الله، وابن عمر، وسعيد بن جبير، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.3 / 257نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي