618

الإشراف على مذاهب العلماء

محقق

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

الناشر

مكتبة مكة الثقافية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥ هجري

مكان النشر

رأس الخيمة

م ١٤٠٠ - وأباح قتل الذئب عمر بن الخطاب، وعطاء، وقبيصة بن ذويب، ومالك، والشافعي وأبو ثور، وأصحاب الرأي، ومن تبعهم من أهل العلم.
١١٤ - باب قتل المحرم البعوض، والبراغيث، والبق، والزنبور
قال أبو بكر:
م ١٤٠١ - كان الشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي يقولون: لا شيء على من قتل البعوض، والبراغيث، والبق في الإحرام، وكذلك قال عطاء: في البعوض، والبراغيث، والبق، والذباب.
وكان مالك يقول: "الذباب، والذر، والنمل إذا وطئ عليهن فقتلهن أرى أن يتصدق بشيء من الطعام".
وكان الشافعي يكره: قتل النملة، ولا يرى على قاتلها شيئًا.
وأما الزنبور: فقد ثبت عن (١) عمر بن الخطاب أنه كان يأمر بقتله.
وقال عطاء، وأحمد: لا جزاء فيه.
وقال مالك: يطعم شيئًا.

(١) في الأصل "أن عمر".

3 / 256