614الإشراف على مذاهب العلماءابن المنذر النيسابوري - ٣١٨ هجريمحقق أبو حماد صغير أحمد الأنصاريالناشرمكتبة مكة الثقافيةالإصدارالأولىسنة النشر١٤٢٥ هجريمكان النشررأس الخيمةتصانيفالفقه المقارن ومسائل الخلافياتالمذاهب الفقهية الأربعة وأصولها•مناطقإيران•الإمبراطوريات و العصورالسامانيون (ما وراء النهر، خراسان)، ٢٠٤-٣٩٥ / ٨١٩-١٠٠٥وأكله، وبيعه، وشراءه.م ١٣٩٣ - واختلفوا في معنى قوله: ﴿وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ﴾ الآية (٢).فقال ابن عباس: طعامه ما لفظ البحر.وقال: ما ألقى.وقال سعيد بن المسيب: صيده ما اصطدت، وطعامه ما تزودت مملوحًا.وقال سعيد بن جبير: المالح.وقد روينا عن ابن عباس أنه قال: طعامه مليحه.١٠٩ - باب الدواب التي أبيح للمحرم قتلهاقال أبو بكر:(ح ٦٢٢) ثبت أن رسول الله- ﷺ قال: خمس لا جناح على من قتلهن في الإحرام الغراب، [١/ ١١٣/ألف] والحدأة، والفأر، والعقرب، والكلب العقور.م ١٣٩٤ - وقال بظاهر هذا الخبر الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، غير أن أحمد لم يذكر: الفأر.3 / 252نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي