613الإشراف على مذاهب العلماءابن المنذر النيسابوري - ٣١٨ هجريمحقق أبو حماد صغير أحمد الأنصاريالناشرمكتبة مكة الثقافيةالإصدارالأولىسنة النشر١٤٢٥ هجريمكان النشررأس الخيمةتصانيفالفقه المقارن ومسائل الخلافياتالمذاهب الفقهية الأربعة وأصولها•مناطقإيران•الإمبراطوريات و العصورالسامانيون (ما وراء النهر، خراسان)، ٢٠٤-٣٩٥ / ٨١٩-١٠٠٥وقال آخرون: فيه صدقة إذا أصابه المحرم. وروى معنى هذا القول عن عمر بن الحطاب، وعن عبد الله بن عمر، وأن في الجراد تمرة.وقال ابن عباس: فيمن قتل جرادة وهو محرم تصدق بقبضة من طعام.وقال عطاء: في الجرادة قبضة أو لقمة.وقال الشافعي، وأبو ثور: في الجرادة القيمة.١٠٧ - باب طير الماءقال أبو بكر:م ١٣٩١ - كان الأوزاعي، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي يرون طير الماء من صيد البر، ويجعلون فيه على المحرم بقتله الجزاء، وهذا قول عوام أهل العلم.وقد روينا عن عطاء أنه قال في طير الماء: حيث يكون أكثر فهو صيد.قال أبو بكر: القول الأول أولى.١٠٨ - باب صيد البحرم ١٣٩٢ - أجمع أهل العلم على أن صيد البحر مباح للمحرم إصطياده،3 / 251نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي