567

الإشراف على مذاهب العلماء

محقق

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

الناشر

مكتبة مكة الثقافية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥ هجري

مكان النشر

رأس الخيمة

وكان الثوري ومالك، والكوفي يجيزون الإحرام بالحج قبل أشهر الحج.
وكان مالك: يكرهه.
وروينا عن النخعي أنه قال: لا يحل حتى يقضي حجه.
٢٨ - باب إباحة الإفراد والإقران والتمتع
قال أبو بكر:
(ح ٦٠٥) ثبت أن رسول الله- ﷺ قال: من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليهل، ومن أراد أن يهل بحج فليهل، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل.
م ١٢٨٥ - واختلف أهل العلم أي ذلك أفضل، فاستحب مالك، والشافعي، وأبو ثور الإفراد.
وكان ابن عمر، [١/ ١٠٣/ألف] وجابر، وعائشة: يرون إفراد الحج.
وكان الثوري، وأصحاب الرأي: يستحبون القرآن، وذكر إسحاق أن النبي- ﷺ كان قارنًا.
وكان أحمد بن حنبل: يرى أن التمتع بالعمرة إلى الحج أفضل، ولا شك أن النبي ﷺ كان قارنًا، واحتج من رأى التمتع بالعمرة إلى الحج أفضل:
(ح ٦٠٦) بقول النبي-ﷺ: لو استقبلت من أمري ما استدبرت

3 / 198