554الإشراف على مذاهب العلماءابن المنذر النيسابوري - ٣١٨ هجريمحقق أبو حماد صغير أحمد الأنصاريالناشرمكتبة مكة الثقافيةالإصدارالأولىسنة النشر١٤٢٥ هجريمكان النشررأس الخيمةتصانيفالفقه المقارن ومسائل الخلافياتالمذاهب الفقهية الأربعة وأصولها•مناطقإيران•الإمبراطوريات و العصورالسامانيون (ما وراء النهر، خراسان)، ٢٠٤-٣٩٥ / ٨١٩-١٠٠٥١٣ - باب الطيب عند الإحرامقال أبو بكر:(ح ٥٨٨) ثبت عن عائشة أنها قالت: طيبت رسول الله- ﷺ لحرمه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت.م ١٢٦٢ - واستحب قوم ذلك منهم سعد بن أبي وقاص، وابن الزبير، وابن عباس، وبه قال الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.وكان عطاء: يكره الطيب قبل الإحرام، وبه قال مالك.قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.١٤ - باب الإحرام دبر الصلاةقال أبو بكر:(ح ٥٨٩) ثبت أن رسول الله- ﷺ -صلى الظهر بذي الحليفة، ثم أتى براحلته فلما على، على البيداء أهل.م ١٢٦٣ - وكان ابن عمر يقول: لا يحرم في دبر صلاة مكتوبة وبه قال ابن عباس.3 / 185نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي