553الإشراف على مذاهب العلماءابن المنذر النيسابوري - ٣١٨ هجريمحقق أبو حماد صغير أحمد الأنصاريالناشرمكتبة مكة الثقافيةالإصدارالأولىسنة النشر١٤٢٥ هجريمكان النشررأس الخيمةتصانيفالفقه المقارن ومسائل الخلافياتالمذاهب الفقهية الأربعة وأصولها•مناطقإيران•الإمبراطوريات و العصورالسامانيون (ما وراء النهر، خراسان)، ٢٠٤-٣٩٥ / ٨١٩-١٠٠٥م ١٢٥٩ - وقد أجمع عوام أهل العلم على أن الإحرام جائز بغير اغتسال.م ١٢٦٠ - وأجمعوا على الاغتسال للإحرام غير واجب إلا ما روى عن الحسن البصري، فإن الحسن قال: إذا نسى الغسل عند إحرامه يغتسل إذا ذكر.وقد اختلف فيه عطاء وقال مرة: يكفي منه الوضوء، وقال مرة غير ذلك.قال أبو بكر: استحب الاغتسال عند الإحرام، [١/ ١٠٠/ألف] وليس بواجب.١٢ - باب الأمر بالإحرام في الأزر، والأردية، والنعالقال أبو بكر:(ح ٥٨٧) ثبت أن رسول الله-ﷺ قال: وليحرم أحدكم في إزار، ورداء، ونعلين.م ١٢٦١ - وكان الثوري، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي ومن تبعهم يقولون: يلبس الذي يريد الإحرام إزارًا ورداء.3 / 184نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي