513

الإشراف على مذاهب العلماء

محقق

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

الناشر

مكتبة مكة الثقافية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥ هجري

مكان النشر

رأس الخيمة

وبه قال الثوري، وكان الزهري يقول: يفطر في السفر الممعن مسيرة يومين.
وقال قائل: أباح الله ﷿ للمسافر أن يفطر في شهر الصوم وأوجب عليه القضاء، ولم يجعل لذلك حدًا، فكل مسافر في غير معصية فله أن يفطر إلا أن تمنعه منه حجة.
٥١ - باب الوقت الذي للمسافر أن يفطر فيه عند خروجه
م ١١٨٩ - واختلفوا في الوقت الذي يفطر فيه الخارج إلى السفر، فقالت طائفة: يفطر من يومه إذا خرج مسافرًا، هذا قول عمرو بن شرحبيل، والشعبى.
وقال أحمد: يفطر إذا برز عن البيوت.
وقال إسحاق. لا بل حين يضع رجليه في الرحل.
وقال الحسن البصري: يفطر إن شاء في بيته يوم يريد أن يخرج.
قال أبو بكر: قول أحمد صحيح لأنهم يقولون: من أصبح صائمًا صحيحًا، ثم اعتل أنه يفطر بقية يومه، وكذلك إذا أصبح [١/ ٩١/ب] في الحضر، ثم خرج إلى السفر فله كذلك أن يفطر.
وقالت طائفة: لايفطر يومه ذلك، كذلك قال الزهري، ومكحول، ويحيى الأنصاري، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

3 / 144