94إرشاد السالك إلى أفعال المناسكبرهان الدين بن فرحون - ٧٩٩ هجريمحققأطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعودالناشرمكتبة العبيكانالإصدارالأولىسنة النشر١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ ممكان النشرالرياض - المملكة العربية السعوديةتصانيفالفقه المالكي المناسك والأضاحي•مناطقسوريامصرالمملكة العربية السعوديةفلسطين•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤قال القرطبي: والقول (١) الأول أصح، لأنه يتناول جميع الأقوال (٢).وأما الجِدَالُ في الحج فرُوِيَ عن ابن عباس (٣) ﵄ أنه قال: المِرَاءُ والمُلاحَاة حتى تُغضبَ أخاك وصاحبك فنهى الله تبارك عن ذلك.مسألة:قال بعض العلماء (٤): وعلى هذا فالجدال معصية؛ وهو داخل في قوله تعالى: ﴿وَلَا فُسُوقَ﴾ (٥) على ما فسره به ابن عباس ﵄.تنبيه:قال القرطبي ﵀: فأما مذاكرة العلم فلا نهي عنها (٦).(١) القول: سقطت من (ص).(٢) كذا في (أحكام القرطبي: ٢/ ٤٠٨) وقد أيد هذا الترجيح بأحاديث منها: "من حجَّ فلمْ يَرْفُثْ ولم يفسق رجَعَ كيومِ ولدَتْه أمُّه".أخرجه البخاري عن أبي هريرة (الصحيح: ٢/ ٦٤ كتاب: الحج، باب فضل الحج المبرور).(٣) هو رأي ابن مسعود وعطاء كذلك. (أحكام القرطبي: ٢/ ٤١٠).(٤) (ب): قال العلماء.(٥) البقرة: ١٩٧.(٦) كذا في (أحكام القرطبي: ٢/ ٤١٠).1 / 102نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي