وزاد قوله: وكذلك قال ابن عمر وجماعة: الفسوق إِتيان معاصي الله ﷿ في حال إِحرامه بالحج كقتل الصيد وقص الظفر وأخذ الشعر.
(٢) الأنعام: ١٤٥.
(٣) نسب القرطبي هذا القول للضحاك. (الأحكام: ٢/ ٤٠٨).
(٤) الحجرات: ١١.
(٥) نسب القرطبي هذا لابن عمر. (الأحكام: ٢/ ٤٠٨).
(٦) (ر): التساب.
(٧) لفظه فيما خرجه أحمد عن سعد بن أبي وقاص قال: قال رسول الله ﷺ: "قِتَالُ المؤمِن كُفْرٌ وسِبَابُهُ فُسُوقٌ، ولا يَحلُ لِمُسْلِمٍ أنْ يَهْجر أخَاهُ فوقَ ثَلاثَةِ أيَّامٍ). (المسند: ١/ ١٧٦).
1 / 101
[مقدمة الكتاب]
الباب العاشر: في فضائل الحج، وما ندب إلى الإتيان به وإن لم يكن في تركه دم
الباب الحادي عشر: في بيان الفدية وأنواعها
الباب الثاني عشر: فيما يكره للمحرم فعله فإن فعله أطعم شيئا من طعام
الباب الثامن عشر: في النيابة في الحج والإجارة عليه