الحرم أو حجره إِلى غيره، وهي من المسائل التي كان لابن فرحون فيها رأي يخالف غيره (١).
كما نقل عن "إِرشاد السالك" نور الدين السمهودي في كتابه "وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى" (٢).
فاسم الكتاب لا خلاف فيه ونسبته ثابتة لمؤلفه ابن فرحون.
واعتماد المؤلفين بعد عصر ابن فرحون على كتابه هذا يدل على ما كان له من انتشار، بناءً على ما لُوحظ من أهميته وغزارة الفائدة الحاصلة من دراسته. وبذلك حصلت شهرة نسبة الكتاب إِليه.
الداعي إلى تأليفه
أشار ابن فرحون إِلى الداعي الذي نهزه إِلى تأليف "إِرشاد السالك" في مقدمته، وهو كون المناسك من الدين، وقد حرض على تعلمها الرسول ﷺ بقوله: "تَعَلَّمُوا المناسِكَ، فإِنَّهَا منْ دِينِكُمْ" (٣) وحكم تعلمها لقاصد الحج هو الوجوب لإِجماع العلماء على (أنه لا يجوز لأحد أن يقدم على فعل
(١) المعيار: ٢/ ٤٩٣ وما بعدها.
(٢) وفاء الوفاء: ٤/ ١٣٩٤ - ١٣٩٥، ١٣٩٧، ١٣٩٨.
(٣) سيأتي تخريج هذا الحديث ص: ٨٨.
1 / 55
[مقدمة الكتاب]
الباب العاشر: في فضائل الحج، وما ندب إلى الإتيان به وإن لم يكن في تركه دم
الباب الحادي عشر: في بيان الفدية وأنواعها
الباب الثاني عشر: فيما يكره للمحرم فعله فإن فعله أطعم شيئا من طعام
الباب الثامن عشر: في النيابة في الحج والإجارة عليه