446

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

محقق

أطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعود

الناشر

مكتبة العبيكان

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

مكان النشر

الرياض - المملكة العربية السعودية

وحكم الرمي بغير الحجارة وحكم طهارتها وعددها (١).
وقد تقدم (٢) أيضًا حكم رمي جمرة العقبة يوم النحر، وأنه لا يرمي فيه غيرها.
وقد تقرر أن الرمي في أيام (٣) مِنى بعد الزوال وقبل الصلاة.
ومن رمى بعد الصلاة، فقد ترك الأولى، ولا شيء عليه.
فرع:
والقادر على الرمي يباشر ذلك بنفسه، والعاجز عن الرمي يستنيب وعليه دم، ويتحرى وقت رمي نائبه (٤) فيدعو ثم يصلي *.
فرع:
وإِذا قدر على حمل المريض، وهو يقوى على الرمي، حمل في محمل أو على ظهر إِنسان أو دابة، ورمى بيده.
وإِن لم يجد من يحمله أو لا يستطيع الرمي رمى عنه غيره.

(١) انظر فيما سلف ص ٤١٦ وما بعدها.
(٢) (ص): وتقدم.
(٣) أيام: سقطت من (ب).
(٤) الصاوي على الشرح الصغير: ٢/ ٦٣.

1 / 456