445إرشاد السالك إلى أفعال المناسكبرهان الدين بن فرحون - ٧٩٩ هجريمحققأطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعودالناشرمكتبة العبيكانالإصدارالأولىسنة النشر١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ ممكان النشرالرياض - المملكة العربية السعوديةتصانيفالفقه المالكي المناسك والأضاحي•مناطقسوريامصرالمملكة العربية السعوديةفلسطين•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤وقال ابن حبيب: يجلس في وسطها (١). فيعلم الناس حكم الرمي والمبيت والتكبير وحكم التعجيل وغير ذلك من الأحكام. وهذه هي الخطبة الثالثة.أما أهل مِنى فيتمون الصلاة كما يتم أهل عرفة الصلاة لو كان بها أهل مقيمون.ومن لم يحضر مع الإِمام الصلاة والخطبة فإِنه يبدأ بالرمي، ثم يصلّي في رحله أو حيث شاء، والأوْلى الصلاة في المسجد في أيام مِنى لمن قدر.فصلقال القرافي: والجمار اسم للحصى لا للمكان، جمعُ جَمرة، والجمرة اسم للحصاة (٢).وإِنما سُمِّيَ الموضعُ جمرةً (٣) باسم ما جاوره، وهو اجتماع الحصى فيه.وقد تقدم في حكم نزوله بالمزدلفة ذكر الموضع الذي تؤخذ منه الجمار،(١) لم يرد في أحاديث صفة حجة الرسول ﷺ أنه جلس في وسط هذه الخطبة.(٢) عبارة القرافي: الجمرة اسم للحصاة ومنه الاستجمار، أي استعمال الجمار في إِزالة الأذى عن الخارج. (الذخيرة: ٣/ ٢٧٥).وانظر (المطلع على أبواب المقنع: ١٩٨).(٣) جمرة: سقطت من (ر).1 / 455نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي