327إرشاد السالك إلى أفعال المناسكبرهان الدين بن فرحون - ٧٩٩ هجريمحققأطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعودالناشرمكتبة العبيكانالإصدارالأولىسنة النشر١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ ممكان النشرالرياض - المملكة العربية السعوديةتصانيفالفقه المالكي المناسك والأضاحي•مناطقسوريامصرالمملكة العربية السعوديةفلسطين•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤فرع:ولا رمَل على النّساء في طوافٍ ولا سعي (١)مسألة:ومحله الثلاثة أشواط الأولفإِن زُوحِم في الرَّمَل ولم يجد مسلكًا رمل بقدر طاقته (٢).مسألة:وفي الذخيرة: يستحب الدنو من البيت في الطواف (٣)، إِذ هو المقصود، فإِن لم يجد فرجة فيها يرمل تأخر إِلى حاشية الناس؛ لأن الرمل أفضل من الدنو.مسألة:فإِن لم يرمل في الطواف الواجب، فإِن بعُد فلا إِعادة عليه، وهل يهدي أم لا؟ قولان (٤).(١) كذا في (النوادر والزيادات: ١/ ١٦٣ ب).ونقل خليل عن ابن عبد البر الإِجماع على ذلك في (التوضيح: ١/ ٢١٩ ب).(٢) المدونة: ٢/ ١٥٦، التوضيح: ١/ ٢٢٠ أ، تقييد أبي الحسن الصغير: ٢/ ١٥ أ.(٣) كذا في الذخيرة: ٣/ ٢٤٥، معزوا لسند.(٤) قال مالك: إِن ذكر في طوافه أنه نسي الرمل ابتدأ وألغى ما مضى، وقال أشهب =1 / 337نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي