326إرشاد السالك إلى أفعال المناسكبرهان الدين بن فرحون - ٧٩٩ هجريمحققأطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعودالناشرمكتبة العبيكانالإصدارالأولىسنة النشر١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ ممكان النشرالرياض - المملكة العربية السعوديةتصانيفالفقه المالكي المناسك والأضاحي•مناطقسوريامصرالمملكة العربية السعوديةفلسطين•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤فرع:واختُلِف فيمن قدِم مراهقًا، فلم يطفْ حتى رجع من منى لطواف الإِفاضة.فروي عن ابن عمر ﵄ أنه كان لا يرمل.وفي كتاب ابن المواز: أنه يرمل.مسألة:واختلف في أهل مكة إِذا حجوا هل عليهم رمل؟ فكان ابن عمر ﵄ لا يرى عليهم رمَلًا.وقال ابن وهب: استحب مالك أن يرملواوقال الباجي: قال مالك: يرمل المعتمر المكي وغيره؛ لأنه قادم من الحل على وجه يتعقب طوافَه السعيُ (١)، ولا رمل في طواف الوداع باتفاق.مسألة:وفي الرمَل بالصبيِّ يُطاف به قولانِ، وأجراهما اللخمي في المريض (٢).(١) كذا في (المنتقى: ٢/ ٢٨٥) والباجي ينقل قول مالك هذا عن المختصر.(٢) كذا في (الجواهر: ١/ ٤٠١).1 / 336نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي