274إرشاد السالك إلى أفعال المناسكبرهان الدين بن فرحون - ٧٩٩ هجريمحققأطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعودالناشرمكتبة العبيكانالإصدارالأولىسنة النشر١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ ممكان النشرالرياض - المملكة العربية السعوديةتصانيفالفقه المالكي المناسك والأضاحي•مناطقسوريامصرالمملكة العربية السعوديةفلسطين•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤فروى أشهب عن مالك: يعاودها بَعْد الطواف.وروى ابن المواز: يعاودها بعد السعي.الوضع الثالث: قطعها بعد معاوتها.فقيل: يقطعها إِذا زالت الشمس وراح إِلى الصلاة، وهو المشهور.وقيل: إِذا زالت الشمس.وقيل: إِذا راح إِلى الموقف.وعلى القول الآخر: يلبي بين ظهراني خطبته؛ لأن رواحه إِلى الموقف بعد الصلاة (١).وفرَّق ابن الجلاب (٢) بين من يأتي عرفة محرمًا فيقطع يوم عرفة، وبين من يحرم بعرفة فيلبي حتى يرمي جمرة العقبة (٣).وإِذا قطع التلبية بعرفة لم يعاودها (٤).(١) وعلى القول .... الصلاة: في (ب) وارد بالهامش.(٢) (ص): ابن الحاجب، وهو تصحيف.(٣) عبارة ابن الجلاب: "يقطع التلبية إِذا زالت الشمس يوم عرفة إِلا أن يكون أحرم بالحج بعرفة، فيلبي حتى يرمي حجرة العقبة". (التفريع: ٣٤٢).(٤) الدسوقي على الشرح الكبير: ٢/ ٤٠.1 / 284نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي