247إرشاد السالك إلى أفعال المناسكبرهان الدين بن فرحون - ٧٩٩ هجريمحققأطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعودالناشرمكتبة العبيكانالإصدارالأولىسنة النشر١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ ممكان النشرالرياض - المملكة العربية السعوديةتصانيفالفقه المالكي المناسك والأضاحي•مناطقسوريامصرالمملكة العربية السعوديةفلسطين•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤فرع:كره مالك التسميةَ في كتاب ابن المواز.وروى ابنُ وهب (١) عن مالك: التسمية أحب إِليّ.ورُوي عنه: ذلك واسع.فرع:لو أحرم مطلقًا لا ينوي حجًّا ولا عمرة، قال أشهب: هو بالخيار في صرفه إِلى أحدهما، وإِلى الحج أفضل، وقال أيضًا: إِلى القِرَانِ (٢) أفضل.فرع:لو اختلف عقْده ونُطْقُه فالاعتبار بالعقْد (٣).(١) عبد الله بن وهب بن مسلم الفهري المصري أبو محمد، جمع بين الفقه والحديث والعبادة. وكان حافظًا ثقة مجتهدًا. ألف كتاب الجامع وغيره. ت ١٩٧ بمصر.(الأعلام: ٤/ ٢٨٩، الانتقاء: ٤٨، تذكرة الحفاظ: ٢٧٧، حسن المحاضرة: ١/ ٣٠٢ - ٣٠٣، الشجرة: ٥٨ رقم ٢٥، كحالة: ٦/ ٢٦٢، المدارك: ٣/ ٢٢٨، وفيات الأعيان: ٣/ ٢٣٦).(٢) القِران عرفه ابن عرفة بقوله: "الإِحرام بنية العمرة والحج". (شرح حدود ابن عرفة: ١/ ١٨١).(٣) كذا في (الجواهر: ١/ ٣٤٩) مع ذكر رواية أخرى تجعل الاعتبار بالنطق.1 / 257نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي