242

إرشاد الغاوي إلى مسالك الحاوي

محقق

وليد بن عبد الرحمن الربيعي

الناشر

دار المنهاج

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٤ هجري

مكان النشر

جدة

وَبَاقِيَ عُتَقَاءَ ، وَعَبْدَيْنِ لِكَفَّارَتَيْنِ بِشَاعَةٍ ، وَشِرْكاً لِمُوسِرٍ نَوَى كُلَّهُ لَهَا ، وَلَوْ مَنْ غُصِبَ وَرُهِنَ وَجَنَى فَنَفَذَ ؛ كَمُشْرِفٍ إِنْ عَاشَ، وَمَرْجُوٍّ مَاتَ، وَكَذَا مَنْ خَرِسَ مُفْهِماً، وَقُطِعَ أَصَابِعُ رِجْلَيْهِ وَخِنْصِرُ يَدٍ وَبِنْصِرُ أُخْرَى وَأَنْمُلَهُ غَيْرِ إِنْهَامِ ، لاَ جَنِينٍ وَأُمّ وَلَدٍ وَمُكَاتَبٍ بِصِحَّةٍ وَمُسْتَمِرٌّ فَقْدٍ .

فَإِنْ تَعَسَّرَتْ حِينَ شَرَعَ ، أَوِ احْتَاجَهَا لِمَرَضٍ أَوْ مَنْصِبٍ . . صَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَإِنْ مَلَكَ رَأْسَ مَالٍ وَمُسْتَغْنٍ لَوْ صَرَفَهُ تَمَسْكَنَ ، وَنَفِيسَ عَبْدٍ وَدَارٍ أُلِفَا ، لَاَ إِنْ وَسُعَتْ أَوْ بَعُدَ مَالُهُ .

ثُمَّ يُمَلِّكُ - لاَ فِي قَتْلِ - سِتِينَ مِسْكِيناً مُدّاً مُدّاً؛ لِهَرَم وَزَمَانَةٍ وَشَبَقٍ مُفْرِطِ ، بِيَّةِ كَفَّارَةٍ ؛ فَإِنْ عَيَّنَ وَأَخْطَأَ .. أَعَادَ .

***

241