240

إرشاد الغاوي إلى مسالك الحاوي

محقق

وليد بن عبد الرحمن الربيعي

الناشر

دار المنهاج

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٤ هجري

مكان النشر

جدة

أَوْ ( لاَ أَطَؤُكُنَّ) فَوَطِىءَ إِلَّا وَاحِدَةً .. تَعَيَّنَتْ، أَوْ ( فِي السَّنَةِ إِلَّا مَرَّةً ) .. فَبَأَنْ يَطَأَ ، وَتَبْقَى الْمُدَّةُ .

وَيُمْهَلُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ مِنْ إِيلاَءٍ وَرَجْعَةٍ وِلاَءَ ، وَقَطَعَهُ مَانِعٌ بِهَا؛ كَصَوْمٍ فَرْضٍ لاَ حَيْضٍ ؛ فَإِنْ تَمَّتْ وَلَمْ يَنْحَلَّ بِوَطْءٍ أَوْ غَيْرِهِ . . طَالَبَتْهُ هِيَ بِالْقَاضِي ◌ِفَيْئَةٍ حَلَّتْ أَوْ طَلَاقٍ إِنْ لَمْ يَكُنْ بِهَا مَانِعٌ .

وَيَفِيءُ عَاجِزٌ - لاَ نَحْوُ مُحْرِمِ - بِلِسَانِهِ .

فَإِنْ أَبَى وَلَمْ يُطَلِّقْ .. طَلَّقَ الْقَاضِي، وَيُبْهِمُ إِنْ أَنْهَمَ وَعَيَّنَ هُوَ أَوْ بَيَّنَ . وَتَسْقُطُ بِغَيْبَةِ حَشَفَةٍ بِقُبُلِهَا ؛ فَإِنْ رَكِبَتْهُ أَوْ أُكْرِهَ أَوْ جُنَّ . . فَبِلاَ أَنْحِلاَلٍ .

وَيُمْهَلُ لِحَاجَةٍ كَيَوْمٍ ، وَحَيْثُ طَلَّقَ أَوِ آَرْتَدَّ وَرَجَعَ . . ضُرِبَتِ الْمُدَّةُ وَتُوَكِّلُ بِطَلَبٍ غَائِبٍ بِطَلَاقٍ أَوْ تَلاَقِ ؛ فَإِنْ مَضَى الإِمْكَانُ وَقَالَ : (أَرْجِعُ) .. لَمْ يُمَكَّنْ .

***

239