268

التحقيقات على شرح الجلال للورقات

الناشر

مركز الراسخون

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م

مكان النشر

دار الظاهرية - الكويت

•
مناطق
اليمن
والآحاد: وهو مقابل المتواتر، هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم؛ لاحتمال الخطأ فيه.
وينقسم إلى قسمين: مرسل ومسند.
فالمسند: ما اتصل إسناده بأن صرح برواته كلهم.
والمرسل: ما لم يتصل إسناده بأن أسقط بعض رواته.
فإن كان من مراسيل غير الصحابة ﵃ فليس بحجة؛ لاحتمال أن يكون الساقط مجروحًا، إلا مراسيل سعيد بن المسيب من التابعين أسقط الصحابي وعزاها للنبي ﷺ فهي حجة، فإنها فتشت أي فتش عنها فوجدت مسانيد أي رواها له الصحابي الذي أسقطه عن النبي ﷺ، وهو في الغالب صهره أبو زوجته أبو هريرة ﵁.
أما مراسيل الصحابة بأن يروي صحابي عن صحابي عن النبي ﷺ ثم يسقط الثاني، فحجة لأن الصحابة كلهم عدول.
والعنعنة بأن يقال حدثنا فلان عن فلان إلى آخره، تدخل على الإسناد، أي على حكمه فيكون الحديث المروي بها في حكم المسند، لا المرسل لاتصال سنده في الظاهر.
وإذا قرأ الشيخ وغيره يسمعه يجوز للراوي أن يقول حدثني وأخبرني.
وإن قرأ هو على الشيخ، يقول أخبرني ولا يقول حدثني؛ لأنه لم يحدثه. ومنهم من أجاز حدثني، وعليه عرف أهل الحديث لأن القصد الإعلام بالرواية عن الشيخ.
وإن أجازه الشيخ من غير قراءة، فيقول أجازني أو أخبرني إجازة.

1 / 284