258

التحقيقات على شرح الجلال للورقات

الناشر

مركز الراسخون

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م

مكان النشر

دار الظاهرية - الكويت

•
مناطق
اليمن
- وبالرابع: إن أنكر مع طول زمن؛ إذ الإنكار علامة على عدم الموافقة وإنما أخره لعلة.
- وبالخامس: خرجت الأمور الثابتة قطعًا، فالسكوت عمن أفتى بخلاها ليس دليلًا على موافقته، بل قد يعد استهجانًا له وإعراضًا عنه.
- وبالسادس: إن لم يطلعوا عليه.
- وبالسابع: ما كان بعد استقرار المذاهب، فلا أثر للسكوت قطعًا: كإفتاء مقلد سكت عنه المخالفون للعلم بمذهبهم ومذهبه، كحنبلي يفتي بنقض الوضوء بمس الذكر فلا يدل سكوت من يخالفه كالحنفية على موافقته. والله أعلم.

1 / 273