218- (34) أخبرنا محمد بن إسماعيل، أخبرنا أبو إسحاق الأرموي، أخبرتنا كريمة القرشية، أخبرنا أبو [يعلى] ابن الحبوبي، أخبرنا أبو القاسم المصيصي، أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عثمان، أخبرنا إبراهيم بن محمد بن أحمد بن أبي ثابت، حدثنا أحمد بن بكير، حدثنا يعلى، حدثنا سفيان، عن ليث، عن رزيق، عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((لا بأس بالمنديل بعد الوضوء)).
صفحة ١٩٤
الفصل العاشر: في التنشيف وإعطاء الحمامي حقه.
قال النووي رحمه الله: والحمام مذكر لا يؤنث، نقله الأزهري في
38- وروى البخاري ((أن الشعبي دخل الحمام وهو صائم)).
حرام على أمتي فقال: يا رسول الله إن فيها كذا وكذا فقال: لا
44- وعن ابن مسعود رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم
(الفصل الخامس): في الاغتسال الواجبة والمستحبة وغيرها:
123- قال: وأخبرنا قتيبة، حدثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن
قال صاحب المهذب: وإن كانت امرأة تغتسل من الجنابة كان غسلها
(الفصل الثامن): في الصلاة في الحمام وما يتعلق بذلك:
193- وفي صحيح البخاري أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: أشهد أني
قال البغوي: أما الحجامة فورد فيها أثر، وأما الحمام فقيل: أراد