216- وعن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت: ((لما كان عام الفتح أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بأعلى مكة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غسله فسترت عليه فاطمة، ثم أخذ ثوبه فالتحف به، ثم صلى ثمان ركعات سبحة الضحى. وفي لفظ: فسترته ابنته فاطمة بثوبه، فلما اغتسل أخذه فالتحف به ثم قام فصلى ثماني سجدات، وذلك ضحى)) رواه مسلم.
والقول الثالث: أنه يجوز في الغسل دون الوضوء، ويحكى هذا عن ابن عباس واحتج بحديث قيس المتقدم. والله أعلم.
وأما التنشف بعد الوضوء:
217- فروي عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خرقة ينشف بها بعد الوضوء)) وقد ترجم الترمذي رحمه الله لذلك بابا في ((جامعه)) فقال: باب المنديل بعد الوضوء، ثم قال: وحديث عائشة ليس بالقائم ولا يصح في هذا الباب شيء قال: وقد رخص قوم من الصحابة ومن بعدهم في المنديل بعد الوضوء، ومن كرهه إنما كرهه من قبل أنه قيل: إن الوضوء يوزن، وهذا مروي عن سعيد بن المسيب والزهري، والله أعلم.
صفحة ١٩٣
الفصل العاشر: في التنشيف وإعطاء الحمامي حقه.
قال النووي رحمه الله: والحمام مذكر لا يؤنث، نقله الأزهري في
38- وروى البخاري ((أن الشعبي دخل الحمام وهو صائم)).
حرام على أمتي فقال: يا رسول الله إن فيها كذا وكذا فقال: لا
44- وعن ابن مسعود رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم
(الفصل الخامس): في الاغتسال الواجبة والمستحبة وغيرها:
123- قال: وأخبرنا قتيبة، حدثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن
قال صاحب المهذب: وإن كانت امرأة تغتسل من الجنابة كان غسلها
(الفصل الثامن): في الصلاة في الحمام وما يتعلق بذلك:
193- وفي صحيح البخاري أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: أشهد أني
قال البغوي: أما الحجامة فورد فيها أثر، وأما الحمام فقيل: أراد