واقرب فِي التَّمْثِيل والمجتهد يُكَلف نَفسه بِالِاجْتِهَادِ العثور عَلَيْهِ ثمَّ لَا عَلَيْهِ ان أخطأه
وَذهب آخَرُونَ فِي تَفْسِير الاشبه الى ان قَالُوا الاشبه عِنْد الله تَعَالَى هُوَ الَّذِي لَو ورد النَّص تَقْديرا لما ورد الا بِهِ
فَنَقُول لَهُم اذا صوبنا الْمُجْتَهدين واوجبنا على كل وَاحِد يتبع مُوجب اجْتِهَاده وَجَعَلنَا كل وَاحِد على حق عِنْد الله تَعَالَى فَلَا معنى لتقدير الاشبه مَعَ ذَلِك
على انا نقُول لَهُم هَل يُكَلف الْمُجْتَهد العثور على الاشبه ام لَا يُكَلف ذَلِك فان لم يُكَلف العثور عَلَيْهِ فَكيف يجب طلبه مَعَ ان الْمُجْتَهد يعْتَقد انه لَا يُكَلف العثور عَلَيْهِ
وان قُلْتُمْ انه يجب العثور عَلَيْهِ فاذا لم يعثر عَلَيْهِ الا وَاحِد من الْمُجْتَهدين وَجب تخطئة البَاقِينَ وَهَذَا خوض فِي الْمَذْهَب الاول الَّذِي ابطلناه
اذا لَا فصل بَين تَقْدِير الاشبه وَلَا دَلِيل يُوصل اليه على ان مَا عولوا عَلَيْهِ يهدم الْمصير الى الاشبه فانه يَسْتَحِيل الْجمع بَين قَول الْقَائِل يجب على كل مُكَلّف ان يعْمل بِمُوجب اجْتِهَاده ويعصي بِتَرْكِهِ وَيجوز ان يكون الامثل لَهُ غَيره والاشبه عِنْد الله تَعَالَى ترك مَا يعصيه بِتَرْكِهِ ثمَّ نقُول مَا ذكرتموه فِي الاشبه لَا معنى لَهُ فانكم ان عنيتم انه مشابهة الْفَرْع
1 / 66
القول في تصويب المجتهدين وذكر وجوه الخلاف فيه
حكم تصويب المجتهدين في الاصول
حكم المجتهدين في الفروع من حيث التصويب والتخطئة
مسألة في الرد على العنبري
مسألة في تصويب المجتهدين في الفروع
أدلة من قال بتصويب المجتهدين
فصل فيما ذهب بعض اصحاب ابي حنيفة
فصل في القول بالاشبه وذكر اختلاف الناس فيه
فصل في تقابل وجهين من الاجتهاد في ظن المجتهد
فصل في ورود الشرع في جواز التعبد بالقياس في حضرته
القول في جواز تعبد النبي ﷺ بالاجتهاد فيما لا نص فيه
فصل في وقوع التعبد سمعا
القول في تخريج الشافعي ﵀ المسألة على قولين وذكر مراده فيه
القول في حقيقة التقليد
القول في منع التقليد في الاصول
القول في منع التقليد في الفروع
شبه المخالفين
فصل تقليد العالم للعالم في تكليف ضاق وقته
القول في تقليد الصحابي
القول في صفة العالم الذي يسوغ له الفتوى في الاحكام