الختان، وهذه خلال كلها خوطب بها المكلف، والإِجماع على جواز تمكين الخاتن والإِبداء له.
رأى بعض الفقهاء: أن الختان واجب (١)، من حيث جاز إبداء العورة الواجب سترها، والواجب لا يجوز (تركه) (٢) بما ليس بواجب.
والقول في الخافضة (٣) والمخفوضة كذلك سواء.
فأما:
٢٢٨ - حديث أم عطية في هذا الباب: أن امرأةً كانت تختن بالمدينة، فقال لها النبي ﷺ: "لا تنهكي (٤)، فإن ذلك أحظى للمرأة (٥)، وأحب للبعل" (٦)،
= الطهارة، ذكر الفطرة - الاختتان: ١/ ١٣؛ وابن ماجه، في كتاب الطهارة، باب الفطرة: ١/ ١٠٧؛ والترمذي في كتاب الأدب، باب ما جاء في تقليم الأظافر: ٥/ ٩١؛ وأبو داود، باب في أخذ الشارب: ٦/ ١٠١ (مختصر).
(١) هذا مذهب الشافعي وجمهور أصحابه، وكذا أحمد وبعض المالكية، وقول عن أبي حنيفة وهو مذهب عطاء من القدماء، وعند مالك وأكثر العلماء سنة. انظر: فتح الباري: ١٠/ ٣٣٩ وما بعدها، وصحيح مسلم بشرح النووي: ٣/ ١٤٨.
(٢) في الأصل: "نزله"، وهو تصحيف، والصواب ما أثبته.
(٣) من الخفض وهو النهك والقطع، والخافضة: هي التي تقوم بقطع جلدة تكون في أعلى الفرج، فوق مدخل الذكر كالنواة، والواجب قطع الجلدة المستعلية منه دون استئصالها.
(٤) أي: لا تبالغي في الخفض والنهك والقطع.
(٥) أي: عدم استئصال الجلدة التي تكون في أعلى الفرج أفضل بالنسبة للمرأة.
(٦) والبعل: هو الزوج.
(قال أبو محمود: أخرجه أبو داود في الأدب من سكنه رقم (٥٢٧١).
قال أبو داود: وقد روي مرسلًا، ومحمد بن حسان مجهول، وهذا الحديث ضعيف؛ وأخرجه الحاكم في المستدرك: ٣/ ٥٢٥ من طريق عبد الملك بن عمير، عن الضحاك بن قيس؛ وكذلك أخرجه البيهقي في السنن الكبرى: ٨/ ٣٢٤ من طريق عبد الملك بن عمير، عن الضحاك، وراويه عن عبد الملك بن عمير مجهول، وبمثلهما رواء الطبراني وأبو نعيم في معرفة الصحابة، وابن منده كذلك. =
1 / 456
تقديم الطبعة الثالثة
تقديم
مقدمة المؤلف
الباب الثالث في نظر الرجال إلى الرجال
الباب الرابع في نظر النساء إلى النساء
الباب الخامس في نظر الرجال إلى النساء
الباب السادس في نظر النساء إلى الرجال
الباب السابع ما يجوز النظر إليه مما تقدم المنع منه لأجل ضرورة أو حاجة