٨٠ - ابن عمر، عن النبي ﷺ: نهي المحرمة أن تنتقب، أو تلبس القفازين. ذكره أبو داود (١)، وموضع ذكره كتاب الحج.
فإن قيل: وقد روى:
٨١ - يزيد بن زياد، عن مجاهد، عن عائشة، قالت: كنا مع رسول الله ﷺ ونحن محرمات وكان تمرُّ بنا الرفقة، فإذا أدنت منا أَسْبَلْنا على وجوهنا طائفةً من خُمُرنا (٢).
قلنا: هذا ضعيف، لضعف: يزيد بن أبي زياد. ذكر: حديثه هذا البزار (٣).
(١) رواه أبو داود: عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ بمعناه، زاد: "ولا تنتقب المرأة الحرام ولا تلبس القفازين"، باب ما يلبس المحرم: ٢/ ٣٥١.
وأخرجه البخاري، في باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة: ٤/ ٥٢ (فتح)؛ والترمذي، في باب ما جاء فيما لا يجوز للمحرم لبسه: ٣/ ١٩٤ - ١٩٥، والنسائي في كتاب الحج، باب النهي عن أن تلبس المحرمة القفازين: ٥/ ١٣٥ - ١٣٦، وفي باب النهي عن أن تنتقب المرأة الحرام: ٥/ ١٣٣.
والقُفَّاز: بضم القاف وتشديد الفاء: شيء يُعمل لليدين، يُحشى بقطن، وتكون له أزرار يزر بها على الساعدين من البرد، تلبسه المرأة في يديها.
(٢) ورواه أيضًا: أبو داود في كتاب المناسك، باب في المحرمة تغطي وجهها: ٢/ ٣٥٤، ولفطه: عن مجاهد، عن عائشة، قالت: كان الركبان يمرون بنا، ونحن مع رسول الله ﷺ محرمات، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. اهـ. (مختصر).
(٣) ورواه ابن ماجه في كتاب المناسك، باب المحرمة تسدل الثوب على وجهها رقم (٢٩٣٥): ٢/ ٩٧٩. قال الحافظ المنذري: وذكر شعبة ويحيى بن سعيد القطان ويحيى بن معين: أن مجاهدًا لم يسمع من عائشة، وقال أبو حاتم الرازي: مجاهد عن عائشة مرسل ... وقال: وفي إسناده يزيد بن أبي زياد، وقد تكلم فيه غير واحد، وأخرج له مسلم في جماعة، غير محتج به. (مختصر سنن أبي داود: ٢/ ٣٥٤).
ويزيد بن أبي زياد: كوفي، يكنى أبا عبد الله مولى بني هاشم، قال يحيى بن معين: =
1 / 185
تقديم الطبعة الثالثة
تقديم
مقدمة المؤلف
الباب الثالث في نظر الرجال إلى الرجال
الباب الرابع في نظر النساء إلى النساء
الباب الخامس في نظر الرجال إلى النساء
الباب السادس في نظر النساء إلى الرجال
الباب السابع ما يجوز النظر إليه مما تقدم المنع منه لأجل ضرورة أو حاجة