قال (رحمه الله): ولو كان عليه دين حال وهو معسر قيل: له منعه، وهو بعيد.
اقول: هذا القول ذكره الشيخ (رحمه الله) في المبسوط (1)، وليس بجيد.
لنا- أنه معسر، فتسقط سلطنة المدين عنه حتى اليسار، عملا بالآية. وما ذكره الشيخ بناء على أن المدين المعسر يجوز لصاحب الدين مؤاجرته. وسيأتي تحقيقه فيما بعد إن شاء الله تعالى.
قال (رحمه الله): لو تجدد العذر بعد التحام الحرب، لم يسقط فرضه على تردد، الا مع العجز عن القيام به.
اقول: منشأ التردد: النظر الى حصول العذر المسقط للجهاد عنه (2).
والالتفات الى عموم قوله تعالى « يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا » (3)
صفحة ٢٣٨
[خطبة المؤلف]
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الطهارة)
[حكم ما كان دون الكر]
[حكم نجاسة ماء البئر]
[الماء المستعمل في الوضوء]
[حكم الاسئار]
[أحكام الجنابة والحيض]
[أحكام الاموات]
[أحكام التيمم]
[اذا اجتمع ميت ومحدث وجنب، ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم]
[أحكام النجاسات]
[حكم اتخاذ الاواني من الذهب والفضة]
فصل (فى الترددات المذكورة فى فضل صلاة الجمعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب التدبير)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى فصل المكاتبة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الاقرار)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب النذر)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الصيد)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الشفعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب احياء الموات)