الثالث: قال ابن أبي عقيل: أقل ما يكون سنة، تمسكا برواية زرارة عن الباقر (عليه السلام) قال: لا يكون في السنة عمرتان (1). وحملها الشيخ على العمرة المتمتع بها، وهو حسن.
الرابع: عدم التقدير، بل يصح أن يأتي كل يوم بعمرة مع الامكان، وهو اختيار علم الهدى (قدس الله روحه) والمتأخر.
لنا- أن العمرة عبادة مشروعة، وذكر مطلوب للشارع، والتقدير منفي بالاصل، والروايتان لا تدلان على تحريم التتابع، فوجب القول بجوازها بالتوالي ولان عمومات القرآن دالة على ذلك.
صفحة ٢٣٧
[خطبة المؤلف]
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الطهارة)
[حكم ما كان دون الكر]
[حكم نجاسة ماء البئر]
[الماء المستعمل في الوضوء]
[حكم الاسئار]
[أحكام الجنابة والحيض]
[أحكام الاموات]
[أحكام التيمم]
[اذا اجتمع ميت ومحدث وجنب، ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم]
[أحكام النجاسات]
[حكم اتخاذ الاواني من الذهب والفضة]
فصل (فى الترددات المذكورة فى فضل صلاة الجمعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب التدبير)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى فصل المكاتبة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الاقرار)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب النذر)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الصيد)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الشفعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب احياء الموات)