168

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك

محقق

أحمد بو طاهر الخطابي

الناشر

مطبعة فضالة

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٠ هجري

مكان النشر

المحمدية

(القاعدة التاسعة) النسيان الطارئ هل هو كالأصلي أم لا؟
وعليه لو رأى نجاسة (في ثوبه) (أ) في الصلاة ثم نسيها، (١) وإذا ذكر الموالاة ثم نسيها، (ب) (٢) ومن أُمر أن يعيد في الوقت فنسى بعد أن ذكر.
(القاعدة العاشرة): كل مجتهد في الفروع الظنية مصيب، أو المصيب واحد لا بعينه؟
اختلفوا فيه، ومن ثم أجمعوا (٣) على إجزاء (ج) صلاة المالكي خلف الشافعي وبالعكس - وإن اختلفا في مسح الرأس وغيره من الفروع.

(أ) ق زيادة (في ثوبه) وهي الأنسب.
(ب) جملة (وإذا ذكر الموالاة ثم نسيها) ساقطة في - خ -.
(ج) كلمة (إجزاء) ساقطة في - خ -.

(١) اختلف في ذلك على قولين: قال ابن حبيب تبطل صلاته - وهو الباري على مذهب المدونة، وقيل لا تبطل - واختاره ابن العربي.
انظر التوضيح أ / ورقة - ب. والحطاب ١/ ١٤١.
(٢) في المسألة قولان؛ وظاهر المدونة أنه لا يعذر بالنسيان الثاني انظر المدونة ١/ ١٦ - ١٧ -، والحطاب ١/ ٢٢٨.
(٣) حكى هذا الإجماع، المازري وخرج اللخمي الخلاف في جواز ائتمام أهل المذهب في الفروع الظنية. انظر المنجور ص: ٦ - ٧ م - ٨.

1 / 154