167

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك

محقق

أحمد بو طاهر الخطابي

الناشر

مطبعة فضالة

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٠ هجري

مكان النشر

المحمدية

أنه قد قضى الدين؛ هل يأخذ سلعه بغير ثمن أو بثمن؟ (١٣) - وسيأتي من فروع هذه القاعدة مزيد بيان (١٤) - إن شاء الله تعالى.
(تنبيه (١٥» - قيد الشيوخ الخلاف في مسألة الزكاة فيما إذا ظهر أن آخذها غير مستحق، كالغني، والعبد، والكافر؛ - بما (أ) إذا كان دافعها لهم ربها. وأما إن كان المتولي لدفعها لكل واحد من هؤلاء - الإمام، فإنها تجزئ ولا غرم عليه ولا على ربها، لأنها محل اجتهاد، واجتهاده ماض نافذ.

(أ) ساقطة في ق.

(١٣) المشهور أنه لا يأخذ شيئًا مما بيع عليه، حتى يدفع الثمن للمشتري، قاله ابن يونس.
انظر المواق على مختصر خليل ٥/ ٣٠٩ - هامش الحطاب.
(١٤) انظر قاعدة: (الحكم هل يتناول الظاهر والباطن، أم لا يتناول إلا الظاهر فقط) - في آخر هذا الكتاب.
(١٥) الأنسب ذكر هذا التنبيه عند قاعدة (الواجب الاجتهاد، أم الإصابة) لأنه تقييد لبعض أمثلتها؛ وكأن المؤلف اعتبرهما قاعدة واحدة، ولذا آخره إلى هنا.

1 / 153