حواشي على شرح الأزهار
(1) في هدي الحج لا العمرة فلا يحتاج إلى تعيين إذ لاوقت له قرز
(2) واما بعدها فيصح ويلزم دم التأخير قرز
(3) بفعل محظور من محظورات الاحرام بنية التحلل قرز
(4) ويكفي الظن لان الطريق إلى العلم انما هو المشاهدة أو التواتر ولا يعتبر واحد منهما فلم يبق الا الطن وامارات الظن
(ثقت)؟ الرسول وسلامة الطريق عن الموانع وان لا يبلغه ان عائقا عاق هذا الرسول اه ن
(5) بناء على ان الوكيل مفوض والا فقد تعدي بالتأخير اه غاية ونجري
(6) هذا الاستثنى يرجع إلى قوله فيحل بعده
(7) مع التفويض والا فلا معنى له قرز
(8) وجوبا قرز
(9) وحاصل ذلك ان نقول لا يخلو اما ان يكون مفوضا اولا ان كان مفوضا فالعبرة بالذبح ولاعبرة بالوقت وان كان غير مفوض فالعبرة بالذبح في وقته فان قدم الرسول أو اخر ضمن الهدي ولا حكم لتحلل المحصر لان الرسول قد صار فضوليا اه لي ومى ويرجع على الرسول بما لزمه ان اخر الذبح لغير عذر لانه غرم لحقه بسببه اه وشلي فان حل قبل الوقت الذي عينه أو انكشف انه بعد الذبح فانه لا يصح احلاله ايضا كما تقتضيه عبارة الاثمار والاز ويلزمه الفدية لما ارتكبه كما تقدم لان ذبح الرسول للهدي كلا ذبح لاجل المخالفة وكان الفقيه س يروى عن الفقيه ح انه يأتي على قول الابتداء والانتهاء اه مع التفويض كما في البيان اه شرح بهران
(10) ظاهر هذا ان التحلل من الاحرام انما هو بفعل شيئ من محظورات الاحرام
() بعد ذبح الهدي لا بمجرد الذبح فلا يتحلل به وقد صرح بذلك في الحفيظ حيث قال وواعد الرسول وقتا من ايام النحر للذبح وحل بالتقصير ونحوه بعد الذبح وهذا هو المقرر
() بنية النقض والا كان فاعلا محظورا وقيل لا يحتاج
(11) ويرجع على الرسول
() بما لزمه ان اخر لغير عذر لانه غرم لحقه بسببه اه وشلي وقيل انه لا يرجع لانه مباشر والرسول مسبب ولا شيء على المسبب مع المباشرة اه عامر يقال المباشرة والتسبيب انما يعتبر ان في الجنايات اه وقواه الشامي
() وقيل لا يلزم الرسول شيء والا لزم من نذر بشئ إذا لم يقض غريمه ثم ارسل بقضاء دينه ولم يبلغ الرسول
صفحة ١٦٩