747

فعلى كلام الفقيه ل هي متعدية وعلى كلام الفقيه ح غير متعدية فلا تصير محصرة بمنع الزوج والله اعلم

(1) لا يتصور احصار بفعل المحظور

(2) الحال لا المؤجل ولو حل في السفر ما لم يحصل الطلب قرز

(3) لا تشترط المطالبة قرز لا فرق قرز

(4) وان لم يعجزا قرز حيث له مال قرز

(5) اما ضيق الوقت فلا يكون بسببه محصرا بل يتحلل بعمرة واما عدم معرفة الطريق فمستقيم فيتحلل بالصوم لتعذر انفاذ الهدي اه كب معنى ويلزمه دم لفوات حجه قرز وفي هامش البيان ولا يقال انه غير محصر لانا نقول قد احصر عما احرم له وهو الحج والمشي للعمرة هو مشي للتحلل بالاكمل وهو العمرة إذ لا يجزي الهدي الا عند تعذر العمرة قرز

(6) ولو اجيرا أو عشر بدنة أو سبع بقرة اه ن في غير العبد واما هو فيصوم ثلاثا اه ح لي قرز فلو غلب في ظن المحصر ان الوقت متسع وهو يمكنه التحرز من المحظورات هل يجب عليه القضاء على احرامه وان طالت المدة سيما في العمرة أو غلب بظنه انه يقع في المحظورات هل يجب عليه ان يبعث بهدي ولو علم ان عذره منقطع قريب قبل الخروج من احرامه قال عليلم المحصر في الحج من يغلب على ظنه انه فوت الحج ولا عبرة بخشية الوقوع في المحظورات ولا بغيره واما العمرة فالعبرة بخشية الضرر بطول المدة لاجل العارض أو الخوف على النفس أو مال هذا معنى ما ذكره عليلم اه نجري وجوبا إذا اراد التحلل وان بقي محرما فلا مقتضي للوجوب الا ان يخشى الوقوع في المحظورات وجب عليه اه هبل قرز قيل هذا إذا لم يمكنه ان يستأجر غيره لتمام الاجازة إذا كان اجيرا لان الاحصار عذر في الاستئجار

() وظاهر قول اهل المذهب ان المحصر لا يتحلل الا بالهدي أو الصوم أو عمرة اه غيث

() اما الاستئجار فنعم واما التحلل به فلا اه املاء سيدنا حسن رحمه الله قرز

(7) فان امر بالهدي ولم يعين وقتا بعينه بل اطلق تعينت ايام النحر ولا يتحلل الا بعد خروجها اه مفتي قرز

صفحة ١٦٨