739

تكون أجيرة فتستنيب قرز

(1) فلو كانت المتمتعة اجيرة عن غيرها وحاضت قبل ان تعتمر وضاق عليها الوقت فقيل ف يجوز ان تستأجر من يعتمر عنها كما يجوز للاجير ان يستأجر من يتم عنه إذا مرض على قول من يجيز له ذلك اه كب لفظا ولفظ المقصد الحسن مسألة قولهم وتنوى المتمتعة رفضه فقيل ف إذا كانت أجيرة فلها ان تستأجر من يعتمر عنها لان ذلك عذر وقيل تستأجر من يطوف فقط وهي تسعى بنفسها وتحلق وإذا قلنا تستأجر من يعتمر عنها فهل تحلل بفعل الاجير اولى الاقرب انه لاتحلل الا برفض العمرة فان استأجرت من يطوف عنها تحللت بالحلق أو التقصير اه بلفظه وكذا متمتع وقارن ضاق عليه الوقت فانه يلزمه رفضها لبعد ايام التشريق ويلزمه دم الرفض اه هداية فإذا نوى رفضها ثم بان سعة الوقت فقد صح الرفض وهذا يدل على انه يصح رفض العبادة لا فضل منها اه بيان ولقائل ان يقول والعبرة بالانكشاف في صحة رفضه ولا يفتقر إلى شرط اه مفتي ومى لان الرفض مشروط بضيق الوقت وقد انكشف خلافه قرز وانما جاز للقارنة الرفض مع انه يجوز لها تأخير العمرة حتى تنزل من الجبل تخفيفا عليها لئلا تقف وهي محرمة باحرامين اه زهور قال الامام المهدي ولا يبطل حكم القران والتمتع هكذا رواه النجري عنه واجاب به عليلم وهو ظاهر الاز والاثمار والذي روى عن الفقيه ع والحفيظ انه يبطل

() حكم التمتع والقران لان من شرطهما تقدم العمرة وقد ذكر في بيان ابن مظفر عن الامام المهدي انه إذا خشى فوت الوقوف ان اشتغل بالوضوء جاز له التيمم وكذا الصلاة لكن يصلي على حسب الامكان ولو لم يستقبل القبلة اه فتح

() في التمتع لا في القران الا مع رفض العمرة وما بقي معها من هدي التمتع فهو باق لها حيث رفضت العمرة فتجعله عن دم الرفض أو غيره اه ن ولايقال انه قد تقرب بهما لان موجبه قد بطل اما المتمتعة فرفض حقيقة واما القارنة فتأخير لان الاحرام بالحج باق قرز

(2) فان فعلت فيها لزم دم للاساءة على القول بالبطلان والمختار لا شيء قرز

(3) ولا يصح

(4) هذا في المتمتعة لا في القارنة فاحرامها باق كما تقدم كلام الياقوتة

(5) اي تفعل

(6) لعله من مواقيت العمرة وهو الحل لانها قد صارت مكية والله اعلم

(7) من جميع جوانبه

(8) قرز انه لا دم على القارنة لانها انما تؤخر اعمال العمرة من غير نقض

صفحة ١٦٠