738

(1) فان استأنف كان كمن ادخل نسكا على نسك قيل إذا استأنف الاحرام

(2) ولا يتيمم عنه الا بوصية ذكره السيد ح ومثله في النجري وفي الزهور عن السيد ح يتمم عنه وان لم يوص لقوله تعالى واتموا الحج ظاهره انه يبقى حكم الاحرام ولو اتم رفيقه عنه اعمال الحج التي يحصل بها التحلل حيث اوصى بذلك والله اعلم اه ح لي وذلك لما روى عن ابن عباس انه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

(فخر)؟ رجل من بعيرة فوقصه ناقته فمات فقال صلى الله عليه وآله اغسلوه بماء وسدر ولا تخمروا رأسه ولا تلمسوه بطيب فان الله تعالى يبعثه يوم القيامة ملبيا اه غيث

(3) قلت ولاهما

(ان)؟ كانت خنثى اه غاية

(4) الاولى خذف لفظه ام إذ لفظه مفرد ومابعده تفسير للحج

(5) الا انه لايتثنى ما لزمه من الدماء لان الاصل براءة الذمة ولا دم قران ولاتمتع اه فتح الا ان ينكشف كونه قارنا بافاقته أو شهادة عدلين اه بحر يمعنى

(6) أو تنفست

(7) حتي تطهر فان خشيت على نفسها أو فرجها من الاقامة فمن العلماء من قال تطوف وتلزمها بدنة ومنهم من قال تستنيب من يطوف عنها للعذر المأيوس اه لمعه هذا يستقيم في طواف الزيارة ويلزمها دم لتأخير طواف الزيارة قزر

(8) حيث لم تطف اربعة اشواط وإذا طهرت وفعلت باقي الطواف لم يلزمها اعادة السعي ايضا ولادم عليها لانه من الاعذار اه غيث

(9) ولا دم عليها ولا صدقة إذ لم يأمر به صلى الله عليه وآله لانه نفر بصفية ولم تودع ولم يأمرها باخراج اه ح بحر ولو اجبره وفي حاشية ما لم تكن مستأجرة فتستنيب من يطوف عنها قرز

(10) ولا دم عليها الا ان

صفحة ١٥٩