713

من الموت اه مفتي الذي يجئ على القواعد انه يجب الايصاء اه مى

(1) يؤخذ من هذا ان الطهارة نسك لاشرط إذ لو جعناها شرطا لوجب العود لطواف الزيارة

(2) وطواف العمرة قرز

(3) أو بعضه قرز

(4) وجه الفرق ان الحيض والجنابة اغلظ حكما من الحدث الاصغر وموضوع كفارة الحج على قدر

(الجنابة)؟ فإذا خفت خفت الكفارة وإذا غلظت غلظت الكفارة اه صعيتري ولا يقال إذا كان قد طاف للقدوم والوداع وهو متطهر انه ينقلب للزيارة وتسقط البدنة إذ قد لزمت بنفس الطواف ولان هنا قد فعل وهناك لم يفعل وانعكست الاحكام في حقه هناك اه ومثله عن المفتي

(5) فلو طاف وهو محدث حدث اصغر ثم تفكر فامنى وهو يطوف فبدنتان بدنة للامنى وبدنة لكونه جنبا وشاة لكونه طاف وهو محدث حدث اصغر اه مفتي هذا يستقيم على كلام البحر الذي تقدم على قوله وبعده يحل غير الوطئ والمختار انه لا يجب عليه شيء في المقدمات وانما يلزم بدنة لاجل انه طاف محدثا حدث اكبر في الزيارة قرز ويدخل الاصغر في الاكبر قرز لان الطهارة ليست شرطا فيه وان وجبت قرز وقش بل شرطا

(6) صوابه على افساد الحج كما في مسودة الغيث يقال الاصل مقيس فينظر اه مفتي يعني اشواط الطواف والسعي اه مرغم معنى

(7) لان الدليل لم يرد الا به وهو قوله صلى الله عليه وآله من ترك نسكا فعليه دم اه ن والمحدث في حكم التارك

(8) في الحال بل يبقى في ذمته قلت وهو قوى لقوله صلى الله عليه

صفحة ١٣٤