حواشي على شرح الأزهار
(1) يعني استباحة محظور فلا يجوز تقديمه على الرمى ولا يقع الاخلال به فإذا تركه خرجت ايام التشريق فلا دم عليه وإذا فعله قبل الرمى فعليه دم قرز وفائدة الخلاف ولو حلق قبل الرمى ثم وطئ فمن قال انه نسك صح حجه ولزمه دم ومن قال انه تحليل محظور بطل حجه إذا وطئ ولزمته الاعادة لحجه اه ع لي
(2) فاما لو طاف ثلاثة اشواط محدثا هل يلزمه صدقات كما لو تركها أو يلزم دم لعله يلزم دم إذا قلنا هو نسك وصدقات حيث جعلناها شرطا اما لو طاف الطوافات كلها من دون طهارة ثم لحق باهله كفى لها دم واحد إذ الطهارة نسك ومثله عن سيدنا ابراهيم اه ينظر قرز
(3) فان لم يجد ماء ولا ترابا طاف على حالته ولا دم عليه وقيل يلزم دم قرز بالماء أو بالتراب للعذر لكن القياس في طواف الزيارة انه يلزمه التلوم إلى اخر ايام التشريق لان له وقتا معلوما فاشبه الصلاة قرز فالطهارة واجبة عندنا لا شرط قرز
(4) ولا يلزم دم التأخير الا في طواف الزيارة إذ له وقت اه دواري قرز وقيل لا يلزم دم التأخير كمن حدث عذره في حال الصلاة وهو ميل وطنه فان لم يكن له اهل فبخروجه من الميقات اه تذكرة علي بن زيد وقال الدواري يجب العود مطلقا وقواه المفتي لظاهر الاز ومثله عن الشكايدي ثم قال ومن له وطنان فبالاقرب منهما قرز ما لم يكن من اهل المواقيت فيجب ولو لحق باهله اه غيث ومثله للدواري وظاهر الاز العموم قرز ما يقال هل يلزمه الاحرام لو عاد قبل لحوقه قيل يحرم بعمرة في طواف القدوم وطواف الوداع ومتى تحلل من اعمالها طاف للزيارة وقيل ان من طاف للزيارة وهو محدث وعاد قبل اللحوق باهله فلا يلزمه احرام لانه مخاطب بالعود
(5) يقال لو مات قبل اللحوق باهله ماذا يلزم هل الوصية بالتزوير أو يجبر بدم قد اجيب انه يلزمه الايصاء قلت وهو مفهوم الاطلاق ويحتمل ان يجبر بدم ويكون من الثلث كما لو عاد إلى وطنه إذ ليس الوطن بابلغ
صفحة ١٣٣