حواشي على شرح الأزهار
(1) سبع طاهرة فلو التبست بغيرها متنجسة رمى بها كلها واحدة بعد واحدة اه ح ل
(2) صوابه وهو عبادة فلا يعتد بالنجس اه بهران
(3) روى أبو سعيد انما يقبل الله منها رفع ولولا ذلك لرأيناها مثل الجبال فلذلك لا يجوز بالمستعملة لانها لم تقبل اه لمعة معنى وسئل ابن عباس عن ذلك فأجاب بمثل ذلك قيل وفيه نظر لانه لم يرفع الا الاعمال وانما يرفع الحصاء السيل كذا نقله في ح الزوائد اه تكميل حيث قد اسقطت واجبا اه قرز
(4) الرقيق والمحرم قرز
(5) ويلزمهم دمان
() لعدم المبيت بمزدلفة ولعدم المرور بالمشعر بعد الفجر اه ذويد والترخيص انما هو في الجواز لا في سقوط الدم اه كب وقيل لا دم للنص وهو حديث ام سلمة إذ لم يأمرها صلى الله عليه وآله بالدم ومثله عن الدواري وقرره المفتي والسحولي
() حيث لم يبيتوا اكثر الليل قرز
(6) لا قبله فلا يجزي اجماعا
(7) لما روى ان النبي صلى الله عليه وآله قطع التلبية عند اول حصاة ما بها دل على انه لا يقطع التلبية حتى يبتدئ باول حصاة من جمرة العقبة فتقطع التلبية حينئذ اه شفاء ندبا
(8) مع تمام الرمى قبل طلوع فجر ثانيه ولو باربع حصات والا لزمه جميع ما فعل من محظورات الاحرام لان احرامه باق اه عامر وظاهر كلامهم خلاف ذلك ومثله عن مى
(9) ولا يتحلل الا برمى جمرة العقبة في اليوم الاول لا لو رمى غيرها فلاحكم له وفي اليوم الثاني والثالث لا يتحلل الا برمى جمرة العقبة لا غيرها اه ح لي لفظا وقرز وفي ح الفتح ما لفظه ولعله يفصل فيقال ان رمى غيرها في اليوم
صفحة ١٢٣