حواشي على شرح الأزهار
وهو موضع الحصى اه بيان بلفظه قيل المراد بالمرمى مجتمع الحصى لاما سال منه فلو لم يصب الاما سال منه لم يجزه ولا يشترط بقاء الحصى في المرمى فلو وقعت فيه ثم تدحرجت عنه لم يضر ولا عبرة بالبناء المنصوب هنالك اه شرح بهران
(1) لقوله صلى الله عليه وآله بمثل هؤلاء فارموا واشار إلى الحصى اه بحر وهل يجزي الرمى بالصخرة قال في تعليق الوشلي لا يجزي الا بما يطلق عليه اسم الحصى وهل يجزي بالبندق سل الظاهر انه لا يجزي وهل يجزي بالوصف والحذف قال في الحفيظ يجزي وقرره لي والمختار لا يجزي قرز
(2) الذهب والفضة
(3) حيث اطلق عليه اسم الحصى اه وشلي قرز
(4) وقتا وفعلا قرز
(5) اما لو اصابت الحصاة بعيرا أو انسانا ثم اندفعت اجزأه لان اندفاعها تولد من فعله لا إذا دفعها الذي وقعت فيه فانها لا تجزيه فان التبس عليه الحال قال في الانتصار وجهان المختار انه لا يجزي اه غيث وقيل يجزي على قول الفقيه ح وهو القوي لا على قول الفقيه ع فلا يجزى قرز وكذا لو طفت في الهوى من فوق الجمرة أو قصرت عن بلوغها لم يجز الرامي فان قصد غيرها لم يجزه ولو اصابها اه بيان وقد نظر على هذا لان اعمال الحج لا تفتقر إلى نية بعد الاحرام ولا يغيرها الصرف كما لو نوى بالطواف نفلا وقع عن الزيارة وكما في الرمى انها لا تغيره النية وحولها قرز
(6) قوي مفتي ومثله في البحر والهداية واختاره الامام شرف الدين وقواه الدواري وح لي ومى وهو ظاهر النصوص ولفظ حاشية المحيرسي قال المفتي لا حكم للقصد وان قصد لم يغير إذ المقصود الجهة هواء أو قرارا اه باللفظ
(7) فان قيل ما الفرق بينها وبين من طاف على جمل مغصوب ونحوه لعل يقال ان العبادة تعلقت بفعل هذه بنفسها فاشترط حلها إذ لا تحصل الطاعة بالمحرم بخلاف الطواف والسعي فالمقصود الصيرورة على اي حال وقد حصلت اه ع ومثله عن المفتي ومى
صفحة ١٢٢