حواشي على شرح الأزهار
ونحوها ساقطة من الاصل فلهذا لم يجب الدم بخلاف المحرم فهو مخاطب بها فإذا احرم انكشف عدم صحة صلاته لانه يجب ان يأتي بها جمع تأخير اه سماع مى وكذا الكلام في المبيت جمع تأخير وجوبا وهو نسك ويكون وقت دخول العشاء الاخير زائدا على صلاة المغرب ينظر لو استأجر حائضا أو نفساء للمبيت بمزدلفة هل يلزم دم لترك الصلاة ام لا والمختار انه يلزم دم وقيل لا شيء وقرره المفتي لان العبرة بالمستناب
(1) ويجب عليه القضاء لانه صلاهما في غير وقتهما اه ع قيس
(2) فلو صلاهما في غيرها أو وصلها وفي الوقت بقية لزمته الاعادة كالمتيمم وجد الماء اه ح لي لفظا
(3) ولا تصح الصلاة مع عدم العذر ومع العذر تصح اه ح لي لفظا
(4) فلو دفع من مزدلفة قبل الشروق وبعد الفجر وعاد ليها ولم يخرج الا عبد الشروق لزم دم ولو كان ذلك لعذر عندنا اه ح لي لان العلة شروق الشمس عليه فيها قيل وظاهر الاز السقوط وقرره السيد حسين التهامي قرز والوجه انه يدفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس ما في الخبر انه صلى الله عليه وآله وسلم لما طلع الفجر ركب على ناقته وسار قبل طلوع الشمس وخالف فيه المشركين لانهم كانوا يدفعون منها بعد طلوعها ويقولون اشرق ثبير كيما نغير ويدفعون من عرفات قبل غروبها فخالفهم صلى الله عليه وآله فيهما جميعا وقدم ما اخروا واخر ما قدموا اه غيث وشفاء فلو ترك الجميع يعني لم يصل في مزدلفة ولم يبت فيها ولم يدفع منها قبل الشروق فانه يلزم دم لكل واحد من هذه اه فتح وبحر وكذا إذا لم يمر بالمشعر يلزم دم يكون الجميع اربعة قرز ولو ليلا اه هداية قرز
(5) وسمى مشعرا لان الدعاء عنده والوقوف والذبح من معالم الحج فهو معلم الحج اه شمس
(6) مأزمي عرفة
(7) وفي شرح مسلم للنواوي انه جبل بالمزدلفة يقال له قرح بضم القاف وفتح الزاي والحاء المهملة وقيل ان المشعر كل المزدلفة فلا معنى لتنظير الفقيه ع على الهادي فقوله هو قول الناس قال في روضة النواوى ان بين مكة وبين منى فرسخان وبين منى ومزدلفة فرسخان اه ح فتح
صفحة ١٢٠