630

للانهدام وانما المراد خشية الضرر اه مفتى قرز يقال أو دون ذلك لانه نتيجة الحاجة التى تعرض ولو مباحة ا ه شامى

(1) وتحصيله أن يقال ان كان ما نذرت به معينا أو في حكم المعين كشهر أو اسبوع أو سنة فهو يجب التتابع فيه فان طهرت ليلا دخلت المسجد فورا للتمام لان الليل يتبعض فلو تراخت بطلت تلك الليلة ووجب قضاؤها بليلة ويوم لان الليلة لا تنفرد بالاعتكاف وان طهرت نهارا استحب لها الدخول فورا ولا يجب لان النهار لا يتبعض وتدخل قبل الغروب

() وان كان غير معين كعشر أو نحوها فان كانت نوت التتابع فكالاولى أيضا لكن حيث تراخى في الليل بطل اعتكافها من أوله فتستأنف الكل وان لم تنو التتابع فلها التراخي ولا يبطل ما كانت قد اعتكفت من الايام الاولة لو كثر التراخي اه كب لفظا قرز واليوم الذى خرجت فيه عند العذر يبطل ان كان العذر حيضا أو نفاسا لا ان كان عدة أو خوفا أو نحوه الا على القول بانه يكون طرفي النهار في المسجد ا ه كب

() فان تراخت أثمت ولا يجب الاستئناف الا حيث اوجبت التتابع باللفظ أو النية فتستأنف قرز ومعناه في الكواكب ويخرج المحتلم للغسل ويرجع فورا حيث امكنه والا استأنف ا ه تكميل أو تنفست أو طرت عليها عدة

(2) وذلك لان الحيض مانع من اللبث في المسجد وينافى الصلاة واما طروا العدة فلقوله تعالى يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء والتربص هو الوقوف في البيوت ا ه بستان

(3) حيث لم تنو التتابع أو نوت وكانت المدة طويلة كما تقدم والا استأنفت قرز

(4) وتجبر أول الليل باخره والعكس ولا يعفى من قدر اجزائه شيء بل يجب استكماله ا ه ذمارى وقيل لا تجبر بل يتعين مثل الفائت ا ه هبل وفى حاشية ما لفظه فائدة من نذرت باعتكاف خمسة أيام مثلا بلياليها فبدأت باليوم فدخلت قبل الفجر فلما كان نصف الليل من آخر ليلة من أيام نذرها حاضت ثم طهرت قبل الفجر في المستقبل لزمها صوم ذلك اليوم واعتكافه ولكن هل يجزيها أن تصل اعتكاف النصف الاول من الليل عوضا عن النصف الاخير الذى فاتها اولا أو لا يجزيها الا النصف الاخير ينظر في ذلك عن ض عامر ويتجبر اول الليل باخره والعكس فلا يعفى من قدر اجزائه شيء بل يجب استكماله وقال الهبل لا يتجبر بل يتعين مثل الفائت اه وهو الاولى ا ه شامى فان كانت في الليل لم تراخ ساعة لان الليل يتبعض ا ه بيان لكنها تبنى اليوم على اليوم والليلة على الليلة وبعض الليل على بعض الليل إذا كان بناء تلك الليلة أو بعضها مضافا إلى يوم قبلها أو بعدها ا ه وابل وتطهرت أو نحوه كانقضاء العدة ا ه ح لى لفظا ولو بالتراب فان دخلت من غير تطهر صح

صفحة ٥١