609

(1) يعني قبل طلوع فجر رمضان اه ح لى وقيل قبل غروب شمس آخر يوم شعبان وهو ظاهر الاز قرز؟

(2) وقد رجح في البحر عدم لزومها قال فيه والاقرب انها لا تجب الفدية إذ يحتمل ويحتمل والاصل براءة الذمة ولان الحول سبب ولا خطاب قبل حصول السبب اه ع مفتى وسحولى واختاره الامام شرف الدين

(3) قلت فيلزم على هذا انه لو مات بعد يوم أو يومين أن تجب الفدية بقدر ما مضى قال عليه السلام ويلزم على كلام الفقيه ي لو مات قبل آخر يوم من رمضان ان لا تلزم الفدية لانه لم يحل عليه رمضان وانما حال بعضه وحول بعضه ليس بحول لكله والفقيه ى يلتزمه تعم وعلى القول بوجوبها يلزم أن يوصى بفدية وكفارة فيخرج عن كل يوم نصف صاع كفارة للصوم ونصف صاع آخر فدية للتأخير ذكره في الغيث

(4) بل من رأس المال وان لم يوص قرز

(5) أو ترك النية قرز أو النذر المعين قرز

(6) قال في البحر من افطر الشهر لعذر مرجو فمات منه فلا قضاء ولا فدية إذ لم يتمكن من الادى والقضاء فلا وجوب واختاره في الانتصار وحكاه عن أئمة العترة والفريقين اه لفظ البحر مسألة ومن أفطر الشهر لعذر مرجو فمات منه فلا قضاء ولا فدية إذ لم يتمكن من الادى والقضاء قتادة وطاووس يفدى عنه كالهم قلنا فرض الهم الفدية وهذا فرضه القضاء حينئذ ولم يتمكن فان تمكن ولم يفعل لزمت اه لفظا وقيل يفدى عنه كالهم وهو ظاهر الاز في قوله أو أيس عن قضاء ما أفطره

(7) ومثله المستعطش والمستأكل المأيوس عن زوال علتهما فيجوز للمستعطش الفطر وتناول سائر المطعومات وكذا المستأكل اه ح لى لفظا لما روي انه اتى؟ شيخ كبير إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يتوكأ بين اثنين فقال يارسول الله هذا رمضان مفروض ولا اطيق الصيام فقال صلى الله عليه وآله انطلق وافطر وأطعم عن كل يوم نصف صاع للمساكين وفي قراءة عائشة وابن عباس وعلى الذين لا يطيقونه فدية طعام مساكين وقرأة

صفحة ٣٠