حواشي على شرح الأزهار
براءة الذمة وقرره المتوكل على الله وكذا الشهر المعين واليوم المعين قرز
(1) والدليل عليه قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين كان مخيرا فنسخ التخيير قال ط ونسخ التخيير لا يوجب نسخ الفدية بل على من حال عليه الحول القضاء والفدية وقالت الحنفية لا يجب مع القضاء الفدية لظاهر قوله فعدة من أيام اخر ونحن نحتج بقوله صلى الله عليه وآله من أفطر رمضان لمرض وصح ولم يصمه حتى ادركه رمضان آخر فليصم ما أدركه وليقض ما فاته وليطعم عن كل يوم مسكينا رواه أبو هريرة وقيل المراد لا يطيقونه كما في قراءة عائشة وابن عباس وتحمل على الهرم والائس من زوال علته أو على كل حال من أفطر لعذر إذا حال عليه الحول ا ه ح ايات بلفظه عبارة الاثمار من أدركه قرز لقوله صلى الله عليه وآله فان ادركه رمضان الخبر وهذا لم يدركه ويتفقون انه إذا دخل يوم من رمضان انه يلزمه إذ قد أدركه رمضان اه وعبارة البيان
(مسألة) من لم يقض ما فاته حتى دخل عليه رمضان فعليه القضاء من بعد والكفارة اه وهى اولى من عبارة الاز ويخرجها بعد فجر كل يوم؟ لانه لا يجزى التعجيل اه هذا على قول الامام واما على قول الفقيه ى فلا يستقيم اه وتكون فدية حول الحول من رأس المال لانها جبر للعبادة فاشبه الفدية اللازمة في الحج ذكره الفقيه ف فعلى هذا تجب وان لم يوص بها اه - ح لي؟ لفظا قرز هذا فيمن فرضه القضاء وأما لو لزمته الكفارة لعذر ما يؤس ولم يخرجها حتى حال عليه رمضان فانها لا تلزمه للحول ا ه عامر وفي الثمرات تلزمه حيث كان حرا فان كان عبدا بقت في ذمته وكذلك قرز
(2) وهو مذهبه
(3) ولو من جنسين وتجزى القيمة ولو أمكن الطعام ويجزى صرفها إلى واحد ويكون تمليكا لا اباحة قرز؟ ما لم يصر بها غنيا
(4) لان العقوبة لا تكرر بتكرر سببها كالحد ولو تخلل الاخراج كتكرر الحنث اه صعيترى
(5) لو تخلل التكفير قرز
صفحة ٢٩