604

(1) ويجب

(2) ويجوز

(3) وكذا انقاذ الغريق من سائر الحيوانات المحترمة فان لم يفعل اثم وصح صومه ذكره في حاشية البيان لان الصوم لا يمنع بخلاف الصلاة

(4) مع خشية التلف قرز

(5) فان كان في تلفه اعزاز للدين صح صومه على ذلك يعنى إذا كان الممتنع قدوة اه غيث ويلزمه الايصاء بالكفارة حيث مات بعد مضى اليوم لا قبله لان الصوم لا يتبعض

(6) قيل وفيه نظر والقياس الاثم وتحريم الاجزاء لانه عاص بالخشية وهى حاصلة انتهاء وابتداء ا ه غيث ومثله في البحر

(7) لا غير الرضيع والجنين كأن يقول له ان تفطر والا قتلت زيدا فانه لا يجوز الافطار ولو هلك الجنين بذلك والرضيع لزم في الاول الغرة وفى الثاني الدية اه ح لى لفظا قرز وهل يلزم في ضرهما فقط حكومة كمن أطعم غيره شيئا ضره بياض في ح لى عن الشامي يلزم حكومة حسب ما يراه الحاكم قرز

(مسألة) هل يجوز للمرأة أن تمكن زوجها من نفسها حيث خشيت عليه الضرر ام لا أجاب بعض شيوخنا انه يجوز

() كما يجب عليها ترك الصيام لضرر الرضيع والجنين وهل يقبل قوله أم لا سل قيل يقبل قوله إذ لا يعرف الا من جهته ذكره السيد حسين محمد التهامى

() وعن الامام عز الدين انه لا يجوز كما ليس له نقض احرامها لذلك كما يأتي للشامي على ح لى في قوله ولا تمنع الزوجة والعبد الخ ولو مرضعة باجرة اه حماطي قرز وتفسخ الاجارة قرز

(8) تغير المزاج

(9) وتضمنه ان مات اه كب الدية أو الغرة

() وتقتل به إذا كانت غير اصل وتكون الدية من مالها على المقرر حيث كانت عالمة وقصدت قتله ذكر معناه في البحر قرز وقيل على عاقلتها لانها فاعلة سبب وقرز مع الجهل ينظر فيه إذ هي فاعلة سببا متعدى فيه فان سلما وتضررا لم يصح صومها وان لم يتضررا جا؟ على قول الابتداء والانتهاء وقيل يفسد وعلى المذهب لان الافطار فيه حق للغير ومثله للفقيه ف قرز

(10) اشارة إلى خلاف ابن عمر وابن عباس والبستى فقالوا لا قضاء بل فدية كالهم اه كواكب

(11) النذر المعين إذا صادف أيام حيضها أو نفاسها لزمها القضاء كرمضان؟

صفحة ٢٥