603

قال سيدنا يرجع وقال بعض المذاكرين لا يرجع ا ه من باب النذر

(1) أاو يأخذ ما لا يحصل عليه ضرر باخذه اه لى لفظا قرز قلت في القياس يجوز الافطار ولو قل المال إذا كان الآخذ ادميا

(2) يقال ولو قدرنا انه فعل محظور ويفرق بينهما ان هذا محظور لاجل مانع غيره وهو كونه في رمضان والمحظورات الآتية لاجل تحريمها في نفسها فلا يباح الضرر فيه بخلاف هذا فيباح لخشية الضرر والله أعلم وقيل ان كان بعد النية فمحظور وان كان قبل ذلك فترك واجب ا ه ع السيد محمد بن عز الدين المفتى رحمه الله

(3) في مطلقا الذى سيأتي في باب الاكراه

(4) فيدخل في جواز الافطار لخشية الضرر من كان يزاول الاعمال الشاقة فانه إذا خشى الضرر عند مزاولتها جاز له الافطار ولو كانت من الاعمال المباحة ولا يلزم ترك ذلك العمل لاجل الصوم ا ه ع لى وعن من نقل عن خط سيدنا علي بن احمد شاور ينظر فان الاعمال الشاقة غير مرخصة فإذا فعل ما يوجب الضرر فقد تعدى في ذلك وما لا يتم الواجب الا بتركه وجب تركه ولو كان في المستقبل كالسدم اه زهور ويكفى الظن في حصول الضرر اه ن قرز وهل يباح للمريض الذى يأتيه المرض نصف النهار مثلا أن يفطر من أوله وكذا في حق المستعطش لو كان لا يضره العطش الا من نصف النهار ونحوه فيجوز له الافطار الظاهر جواز تقديم ذلك اه ح لى لفظا وقيل لا يجوز لجواز أن يشفيه الله أه شامي ويكره الصوم مع خشية الضرر ذكره م بالله وقال ع انما يستحب كالوضوء مع خشية المضرة قيل ل انما افترقا للاخبار وهو انه صلى الله عليه وآله وسلم حث على اسباغ الوضوء في السبرات وأما الصوم فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم ليس من ام بر ام صوم في ام سفر اه صعيتري هذا في النفل واما في صيام الفرض فيستحب في السفر لان النبي صلى الله عليه وآله صام في السفر في غزوة تبوك اه بستان ما لم يتضرر

(5) وله أن يأكل لان الصوم قد بطل بالشرب بخلاف سلس البول لان صلاته صحيحة

(6) كان الاولى تقديم مطلقا على قوله خشية الضرر لانه لم يشمل وانما هو عائد إلى السفر والاكراه وقال ك وأهل الظاهر والسيد ح انه يجوز الفطر بمجرد المرض كالسفر وقال الحسن وابن سيرين واسحق انه يجوز للوجع الخفيف كالرمد ووجع الضرس والاصبع اه كواكب

صفحة ٢٤