578

وقيل من النصاب اه شكا يدى قرز(1) أو ماله قرز(2) ولو ذميين قرز(3) وقتا وقدرا ولو من دون النصاب ذكره في البحر إذا كانوا يأخذون من ذلك قرز(4) الوقت الذي يأخذون فيه اه بيان(5) وأما حيث التبس هل يأخذون أم لا فان الاصل عدم الاخذ فلا نأخذ منهم شيئا لئلا يكون ذريعة إلى أخذهم من تجارنا ؟(6) والوجه في اعتبار النصاب أنه حق يتعلق بالمال المتجر فيه فوجب أن يعتبر فيما أخذ فيه النصاب كاموال التجارة اه صعيترى وأشار في البحر إلى عدم اعتبار النصاب وقد روي عنه صلى الله عليه وآله عدم اعتباره ذكره في شرح الايات عن للنجرى(7) ولو في السنة مرار اه بيان قرز(8) والفرق ان المأخوذ من المال في مقابلة الامان فلا يسقط بالموت والفوت لبقاء ما وجب لاجله بخلاف الجزية فانها تؤخذ في مقابلة الامان عن النفس عند القبض وقد فات ؟ فارتفع الموجب فيه(*) والجنون أيضا اه حفيظ واللحوق بدار الحرب قرز(9) ما لم تكن قد قبضت قبل الاسلام ومثله في البحر وشرح الاثمار(10) فان قلت إذا كان حكم هذه الامور إلى الائمة وقد ثبت انه لا يجوز للمسلمين ان يأخذوا الزكاة قهرا مع عدم الامام بل الواجب نصب امام لذلك فيلزم مثله في مثل هذه الامور فكيف قلنا يأخذ المسلمون مع عدم الامام فما وجه الفرق بينهما وحكمهما في الولاية واحد بدليل قوله صلى الله عليه وآله وسلم أربعة إلى الائمة الخبر قلت القياس انه لا فرق بينهما كذلك لكن يمكن ان يقال لما كانت الجزية ونحوها تسقط بالموت والفوت وهي في للمسلمين كافة غنيهم وفقيرهم كانت ولاية أخذها إليهم كالوقف على

صفحة ٥٧٩