حواشي على شرح الأزهار
ملكها فان قيل لم وجبت عليها والنفقة لا تسقط على الزوج لفقره الجواب ان وجوب الفطرة ؟ ط بان يملك لها قوت عشرة أيام بخلاف النفقة فانها لا تسقط بالاعسار اه تعليق ؟(؟) من طلوع الفجر إلى آخر يوم الفطر اه ح لى قرز(*) فعلى هذا تصرف في زوجها قرز ؟(1) وهل ترجع مع تمرده كما ترجع في الحج إذ ما الفرق بين الحج والفطرة الفرق بينه وبين الفطرة ان الفطرة ؟ قد انتقلت ؟ إلى ذمة الزوج فلا يلزمها شئ بخلاف الذى سيأتي ان شاء الله تعالى فان يلزمها ؟ الاخراج لبراءة ذمتها فترجع عليه إذ هي مأذونة به من جهة الشرع وقيل ان هناك حصل اللزوم بسببه بخلاف هنا والله أعلم ؟(*) وقيل لا يلزمها إذا تمرد اه بيان بل تبقى في ذمته ان لم يمكن اجباره قرز ؟ قيل لا يلزمها وسيأتى في التنبيه في الحج(2) المراد اللغوى وهو التمرد(3) وعندنا انها تبقى في ذمته ولا شئ على قرابتها اه بحر قلت وهو القياس الان اعسار الزوج لا يسقط نفقتها عنه(4) يقال قد مر للمذهب ان أصل الوجوب على المؤدى عنه فيأتى كلام الفقيه ى على التنزيل فلو قيل في التنظير انه لما توجه الوجوب على الزوج ولو بتحمل لم يسقط عنه لتمرده ويبقى في ذمته ولا يلزمها لكانها حسنا مع ان قول الامام عليه السلام في التنظير لان الوجوب على المؤدى يشعر بذلك ولا وجه لقوله على ما ذكره في الانتصار وهو أن يقال ان الوجوب على المؤدى اه ح أثمار(5) وان أخر اخراجها إلى آخر يوم الفطر جاز لا إلى بعده الا لعذر نحو عدم من نستحقها أو نحو ذلك اه بيان قرز وفى البحر فرع لاهل التراخي وندب ؟ وقيل لا فرق عند أهل التراخي وأهل الفور لان اليوم جميعه وقت للاخراج(6) وندب ثلاث ثمرات وترا(7) في الميل كسائر الواجبات وقيل وان بعد اه عامر(*) وجوبا في الميل وندبا في البريد قرره ؟(8) والفرق بين الفطرة والزكاة انه يجب ايصال الفطرة بخلاف الزكاة لان الفقراء في الزكاة شركاء لرب المال ولا يجب على الشريك ايصال حق شريكه بخلاف الفطرة فهي لازمة في ذمته فوجب ايصالها إلى مستحقها ولو كان فوق البريد اه عامر وقيل لا يجب الا في البريد وقيل في الميل كسائر الواجبات وكذا عن النجرى والسحولى قرز(9) المراد لم يسقط بها الوجوب لانها في ذمته قرز(10) لان
صفحة ٥٦١